مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 30
لا يتمتع أعضاء المركز القنصلي وافراد عائلتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم مواطنين كانوا أو مقيمين دائمين في دولة الاقامة | بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية باستثناء ترتيبات الفقرة 3 من المادة 22.