مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 29
مع مراعاة قوانين ونظم دولة الاقامة المتعلقة | بالمناطق التي حرم أو نظم الدخول اليها لاسباب الامن الوطنى فيسمح لاعضاء المركز القنصلي الانتقال بكل حرية في حدود دائرة اختصاص القنصلية الممارسة مهامهم.