الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 27
عند وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرته يعيش معه في بيته، تتحتم على دولة الاقامة.
أ السماح بتصدير ممتلكات المتوفى باستثاء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة والتي تشكل موضوع منع التصدير وقت الوفاة. 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
ب - عدم قبض رسوم تركة، وطنية كانت أو اقليمية أو بلدية أو رسوم تحويل على المنقولات وجدت في دولة الاقامة بوجود المتوفى في تلك | الدولة كعضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرة عضو من المركز القنصلي.