الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 26
I يعفى اعضاء المركز القنصلي وكذا افراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية أو الحقيقية والوطنية والاقليمية والبلدية باستثناء :
أ - الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة في أسعار البضائع أو الخدمات.
ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة 15.
ج - الضرائب والرسوم المستحقة على المداخيل الخاصة التي موردها في دولة الاقامة، غير الضرائب والرسوم المستحقة على الرواتب والمكفافات والحصص التي يتقاضونها من الدولة الباعثة بسبب ممارسة مهامهم أو التزامات الخدمة.
د رسوم الميراث والتحويل التي تقبضها دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة 27.
ه - الضرائب والرسوم التي تقبض أجرة عن خدمات خاصة قد انجزت.
و حقوق التسجيل وقلم الكتاب والرهن والطوابع مع مراعاة أحكام المادة 15. 2 لا بد على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى رواتبهم أو أجورهم من الضريبة على الدخل في دولة الاقامة، أن يحترموا الالتزامات التي تنص عليها قوانين ونظم تلك الدولة في حق المستخدمين في مادة دفع الضريبة على الدخل.