مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 25
يعفى اعضاء المركز القنصلي وكذا أفراد أسرهم الذين يعشيون معهم في منازلهم في دولة الاقامة من كل اداء شخصي و من أى خدمة لفائدة | المصلحة العامة من أى نوع ومن الاعباء العسكرية مثل المصادرات والمساهمات والمساكن العسكرية.