مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 24
I يعفى أعضاء المركز القنصلى وافراد عائلاتهم الدين يعيشون معهم في منازلهم من كل الالتزامات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة والخاصة بتسجيل الاجانب ومنح رخص الاقامة. 2 غير أنه لا تطبق ترتيبات الفقرة الأولى على المستخدم القنصلى الذى لا يكون موظفا دائما للدولة الباعثة أو الذي يمارس نشاطا ذا دخل في دولة الاقامة وكذا لا تطبق على فرد من عائلته .