الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 23
I تستطيع الدولة الباعثة أن تتنازل عن امتيازات وحصانات عضو من أعضاء المركز القنصلي الواردة في هذه الاتفاقية. 2 يكون التنازل دائما صريحا وتشعر به دولة الاقامة كتابيا.
3 - اذا قام موظف قنصلي أو مستخدم قنصلى باجراءات قضائية في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة العشرين فلا رما يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية تجاه كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية. 4 ان التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو ادارية، لا يعنى تنازل عن الحصانة - فيما يتعلق باجرءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا منفصلا.