الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 21
I لا يمكن أن يوضع الموظفون القنصليون في حالة اعتقال أو حبس احتياطى الا فى حالة مخالفة حظيرة تستوجب عقوبة تحرمهم من الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة.
2 - لا يحبس الموظفون القنصليون باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذا المادة ولا يحددون بأى وجه في حريتهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي. 3 عند اتخاذ اجراءات جنائية ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل امام السلطات المختصة غير أن هذه الاجراءات لا بد أن تسير مع مراعاة كل الاعتبارات الواجبة في حق الموظف القنصلي من أجل مركزه الرسمى وبكيفية لا تعرقل أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية، باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا اصبح من الضروري في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من نفس المادة وضع الموظف القنصلى في حالة حبس احتياطي فلا بد أن تفتح الاجراءات الموجهة ضده في اقرب وقت ممكن. 4 في حالة اعتقال أو حبس موظف قنصلي أو دعوى ضده أو ضد أحد أعضاء عائلته يعيش معه، تشعر دولة الاقامة على الفور البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي ينتمي اليه.