الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 20
لا يخضع الموظفون القنصليون I والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات القضائية والادارية فى دولة الاقامة من أجل أفعال اقترفت اثناء القيام بالمهام القنصلية.
- غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق في حالة دعوى مدنية : 1 (1) ناتجة عن اتفاق ابرمه موظف أو مستخدم قنصلي ولم يبرمه صراحة أو ضمنا كوكيل عن الدولة الباعثة.
ب مرفوعة من شخص بسبب ضرر ناتج عن حادث طرأ فى دولة الاقامة تسببت فيه سيارة أو باخرة أو طائرة.