مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 17
I ان الارشيف والوثائق القنصلية مصونة فى كل وقت وفي كل مكان توجد فيه.
2 - لا بد من عزل هذه الارشيف من الوثائق والاشياء التي ليست لها اية علاقة بممارسة المهام القنصلية.