مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 16
1 - تسمح دولة الاقامة حسب الاحكام التشريعية التي تتبناها بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوى المرتبطة الأخرى ماعدا مصاريف الخزن والنقل والمصاريف الخاصة بخدمات مماثلة وذلك :
للجمهورية الجزائرية 1147