الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 15
1 - تعفى المبانى القنصلية ومقر سكن رئيس المركز القنصلي التي تملكها أو تستأجرها الدولة الباعثة من كل الضرائب والرسوم مهما كانت نوعيتها وطنية أو اقليمية أو بلدية، مالم تكن رسوما قبضت مقابل القيام بخدمات خاصة. - الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية لا ينطبق الاعفاء الجبائي المنصوص عليه في الفقرة الاولى على هذه الضرائب والرسوم عندما تترتب هذه الاخيرة على الشخص المتعاقد مع الدولة الباعثة وذلك وفقا لقوانين ونظم دولة الاقامة .