الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 14
لا تنتهك المباني القنصلية ولا تستطيع سلطات دولة الاقامة الدخول فى هذه المباني الا برضا رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة أو شخص معين من طرف احدى الدولتين.
ويعتبر رضا رئيس المركز القنصلي محصل عليه في حالة نشوب حريق أو حدوث نكبة أخرى تستلزم تدابير حماية حالية. 2 على دولة الاقامة التزام خاص في اتخاذ التدابير الملائمة للحفاظ على المباني القنصلية من هجوم أو ضرر يلحقها أو اختلال أمن المركز القنصلي أو المس بكرامته. 3 وتطبق ايضا أحكام الفقرتين (1) و (2) على مقر سكن رئيس المركز القنصلي.
4 - لا تكون المبانى القنصلية واثاثها وأملاك المركز القنصلى وكذلك وسائل النقل والمساكن ووسائل نقل أعضاء المركز القنصلي معرضة لاى وجه من وجوه الحجز لاغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العامة، وفى حالة ما اذا كان نزع الملكية ضرورى لنفس الاغراض فتؤخذ جميع التدابير الملائمة قصد تفادى عرقلة ممارسة المهام القنصلية ويدفع تعويضا فوريا ملائما وفعليا للدولة الباعثة .