الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 13
I تستطيع الدولة الباعثة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة :
أ) شراء - ملك بالملكية أو بالتمتع أرض ومبان أو أجزاء ميان لازمة مركز قنصلي ومقر سكن رئيس المركز القنصلي أو سكن الاعضاء الآخرين التابعين للمركز القنصلي.
ب تشييد وتحويل أو تهيئة مبان ومرافق لها ضرورية للاغراض المذكورة أعلاه، فوق قطع أرضية تملكها.
ج) تنازل عن القطع الارضية والمباني وأجزاء المباني المملوكة أو المبنية بهذه الصفة.
2 - لا يعفى أى حكم من أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من واجب الالتزام بقوانين و نظم بالبناء والعمران المطبقة فى المنطقة التي توجد فيها المباني.