مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 12
1 تسهل دولة الاقامة الحصول على المبانى اللازمة للمركز القنصلى على ترابها في اطار قوانينها ونظمها أو تساعد الدولة الباعثة على اكتساب مبان بطريقة أخرى. 2 وعند الحاجة ستساعد دولة الاقامة المركز القنصلي على الحصول على مساكن ملائمة لاعضائه.