مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 11
1 يمكن رفع علم الدولة الباعثة على مقر المركز القنصلي وعلى مقر سكن رئيس المركز القنصلى وكذلك على وسائل النقل الخاصة به عندما تستعمل هذه الاخيرة لمقتضيات العمل.
2 - يمكن وضع شعار الدولة الباعثة والكتابة الملائمة فى اللغة الرسمية لهذه الدولة، تشير الى المركز القنصلى على بناية المركز القنصلي وعلى مقر سكن رئيس المركز القنصلي.