مرسوم رقم 84-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 1157
المادة الأولى
تحدث برئاسة الجمهورية، أقسام تكلف بالدراسات المستقبلية ومتابعة الاعمال المطابقة للمهام المسندة اليها، وتقويمها.