مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 8
يساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام ومديرو وحدات.
المادة و : يعين الوزير الوصى الكاتب العام بقرار بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه بالشكل نفسه .