مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 7
يتولى المدير العام ما يأتي :-
- يطبق توجيهات السلطة الوصية في ميدان الاعلام الوثائقي، يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية، - يقوم بالتسيير الادارى والتقني والمالي في المركزة
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز يعد مشروع ميزانية المركزة
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام التنظيم الداخلي.