الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
I يجمع ويعالج ويوزع المعلومات الوثائقية المكتوبة والمصورة أو السمعية البصرية التي من شأنها أن تلبي طلب مؤسسات الصحافة الوطنية والاجنبية وأجهزتها وجميع المستعملين الآخرين، ويعد نظاما وثائقيا حضريا ومتطورا، 2 يشارك في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الوثائق العامة لاسيما الخاصة منها بالصحافة
3 - يشارك بكل الوسائل في الحملات الوطنية والدولية الخاصة بالاعلام والشرح.
ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
أ) يتولى في ميدان الطبع والتوزيع والتأليف وجعل ذلك في متناول الجمهور ما يأتي :
- الملفات الوثائقية الخاصة بالقطاعات أو المسائل ذات النفع العام،
- النشريات ذات الطابع الوثائقي
- الكتب التي تعرف بما حققته البلاد في جميع الميادين،
- مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية التي نشرت فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغية تعريف الجمهور بها وجعلها في متناول جميع الناس مع احترام مطابقتها للنشرة الرسمية، لكن يمكن أن يقدمها في شكل مخالف ان اقتضى الامر،
- مجموعة الخطب والنصوص الرسمية ومعرض الصحف ذات الطابع الوثائقي.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ب في ميدان المحافظة على الوثائق المصورة والسمعية البصرية المتعلقة بالجزائر :
- - يكون ويسير «مصورة ومجموعات من الصور التي تبين الاعمال الوطنية.
- يحدث ويطور مصلحة للوثائق السمعية البصرية خاصة بالمواضيع ذات المصلحة العامة، كما يحدث بنكا أو بنوكا للمعلومات ذات النفع العام التي تهم الجزائر.
ج) في ميدان التنشيط :
ينظم معارض اختصاصه ويشارك في التظاهرات التي تبرمجها الوزارة المكلفة بالاعلام أو المؤسسات الرسمية الاخرى يقوم بالتبادل مع المراكز الوثائقية الاجنبية في اطار السياسة الوطنية للتعاون الدولى.
د) في ميدان النهوض بالاعلام الوثائقي :
يقدم مساعدته في حدود وسائله لتطوير المصالح الوثائقية والاعلامية والهيئات العمومية لاسيما داخل أجهزة الاعلام، -- يشارك في العمل الوطني لتكوين ممتهنى وثائق الصحافة وتحسين مستواهم.