مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 26
لا يتم اعلان حل المركز وتصفيته وايلولة ممتلكاته الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.