مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.