مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصيغة اجتماعية ثقافية، تتمتع | بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام»، وتدعى في صلب النص «المركز».