الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 18
يبت مجلس التوجيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المركز.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحدد الخطوط الكبرى للبرنامج السنوى لعمل المركز يضبط آفاق تطوير المركز اعتمادا على - مشاريع توسيع أعماله ومشاريع مخطط الاستثمار وبرنامجه، يدرس التقرير السنوى عن العمل وحساب الاستغلال العام للمركز، يبدي رأيه في مطالب الاعانة التي يقدمها المركز، -- يدرس ويقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه