مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 15
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.