مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 13
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ماعدا حالات الاستعجال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية.