مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 12
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه . الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحدهم يتم نويضه حسب الشكل ذاته. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية.