مرسوم رقم 84-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
المادة 7
يقود وزير الشؤون الخارجية المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف باسم الدولة الجزائرية، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية. ويوقع جميع الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح.
غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى، قيادة مفاوضات ما وانهاؤها بتفويض من وزير الشؤون الخارجية.