مرسوم رقم 84-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
المادة 6
يتولى وزير الشؤون الخارجية بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية ويمثل الدولة الجزائرية فى المنظمات الدولية أو الجهوية أو الاقليمية التى تكون الجزائر عضوا فيها.