مرسوم رقم 84-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
المادة 12
يطلع الوزراء الآخرون وزير الشؤون الخارجية، على القضايا التي لها أثر في السياسة الخارجية، كما يطلع وزير الشؤون الخارجية بدورة الوزراء على ما يتوفر لديه من معلومات قد تهمهم.