مرسوم رقم 84-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
المادة 10
يسعى وزير الشؤون الخارجية الى المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها . كما يسعى الى نشرها وكذلك الامر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها.
المادة II : يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية. ويدافع بعد استشارة الوزارات المعنية عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية.