مرسوم رقم 84-164
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. IIII وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه قدره أربعون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف | ألف دينار (18.622.000 دج ويقيد في ميزانية دينار (40.257.000 (دج) مقيد في ميزانية كتابة وزارة النقل فى الابواب المبينة في الجدول «ج»
الدولة للصيد والنقل البحرى سابقا في الابواب الملحق بهذا المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة المرسوم. 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة