مرسوم رقم 84-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404
المادة 3
يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية التخصصة فى اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات.