مرسوم رقم 84-163
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة ومساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليهما فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم على أقساط ثلاثية فى بدأ كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.