الباب الثاني — القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد
المادة 8
تخول رخصة الصيد حق الاصطياد | طبقا للمادة 5 أعلاه ماعدا المناطق التي يمنع فيها القانون ممارسة ذلك.
المادة و : تسلم رخصة الصيد للصياد الاجنبي المقيم الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- - أن يبلغ من العمر 18 سنة كاملة
- أن تكون لديه رخصة الاستيراد المؤقت السلاح الصيد،
- أن يكتتب تأمينا تسلمه هيئة وطنية للتأمين ويشمل أي خطر ويضمن المسؤولية المدنية لطالب الرخصة
- - أن يدفع ثمن طابع الصيد
- أن يلتزم بالصيد تحت اشراف احدى جمعيات الصيد.