مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 31
تطبق الاحكام الواردة في المادة 24 أعلاه على الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة.