مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 22
ترسل الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وزارة الشؤون الخارجية لتسلمها الى المعنى بالامر عن طريق الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية التي يهمها ذلك ..