مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 19
يجب أن يبين الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
- هوية الطالب الكاملة،
- البرنامج البياني للاقامة، لاسيما السبيل المختارة وأماكن الصيد المقصودة وفترته،
- مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل .
تسلم مصالح الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمترشح، وصلا بايداع هذا الطلب.