مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثاني — القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد
المادة 10
تسحب رخصة الصيد في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وفي حالة سحب الرخصة أو استحالة الصيد أو ذهاب المعنى نهائيا لاى سبب كان لا يترتب على الادارة دفع تعويض ولا رد حق الطابع.