مرسوم رقم 84-161 · ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). 1413

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.