مرسوم رقم 84-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). 1413
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات