مرسوم رقم 84-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-160 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة . 1067
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية