مرسوم رقم 84-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة 8
يتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة و : يلغى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه ...