مرسوم رقم 84-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة 6
يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 المسمى «صندوق النقاص»، الفوارق السلبية بين أسعار التكلفة التي يحصل عليها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة والتنظيمات المعمول بها.