مرسوم رقم 84-16 · ج.ر عدد 5 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.