مرسوم رقم 84-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة 4
يقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بمقتضى تدخله نسبة جزافية قدرها و % من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم.
ويدرج فى هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع.