مرسوم رقم 84-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة 3
تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، للديوان الوطنى للعتاد الفلاحي، الآلات الزراعية المستوردة المباعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا الرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به.
وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيف والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية.