مرسوم رقم 84-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 2
تتمثل المهمة العامة للمحافظة في المساهمة في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني ودعم الاستقلال التقنولوجي، وذلك في اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات المحددة تكتشف وتحلل وتحضر جميع العناصر اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني وتطبيقها.