مرسوم رقم 84-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط
المادة 15
يعين اعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط بقرار من الوزير الاول ويفقدون الانتماء الى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي اعتمدتها في اختيارهم لها ادارتهم الاصلية.