الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط
المادة 14
يرأس اللجنة القطاعية المشتركة محافظ البحث العلمى وتتكون من ممثلي القطاعات التالية :
الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة المالية
- - وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي. 1052 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات الكيميائية - والبتروكيميائية وزارة الصناعات الخفيفة -
- وزارة الصناعة الثقيلة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- وزارة الرى والبيئة والغابات
- وزارة الصحة العمومية وزارة الثقافة والسياحة. -