مرسوم رقم 84-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط
المادة 13
تنشأ لجنة قطاعية مشتركة تساعد محافظ البحث العلمي في المجالات الآتية :
- دراسة مدى مطابقة برامج البحث القطاعي للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني
- ابداء الرأى فى توزيع اعتمادات الاستثمار والتسيير طبقا لآراء اللجان المتخصصة التابعة للمجلس العلمي المنصوص عليه ادناه.
توسيع التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ مخططات البحث.