مرسوم رقم 84-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — الموظفون والوسائل
المادة 10
يحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة كل سنة في وكذلك الامر بالنسبة الى الاعتمادات اللازمة لتسيير المحافظة.